للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَصعَتَينِ، فَأَكَلنَا مِنهُمَا أَجمَعُونَ وَشَبِعنَا، وَفَضَلَ فِي القَصعَتَينِ، فَحَمَلتُهُ عَلَى البَعِيرِ. أَو كَمَا قَالَ.

رواه أحمد (١/ ١٩٧)، والبخاريُّ (٢٦١٨)، ومسلم (٢٠٥٦).

* * *

(١٩) باب الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاي ة

[١٩٤٤] عن عَبد الرَّحمَنِ بن أَبِي بَكرٍ: أَنَّ أَصحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً: مَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ اثنَينِ فَليَذهَب بِثَلَاثَةٍ، وَمَن كَانَ عِندَهُ طَعَامُ أَربَعَةٍ فَليَذهَب بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ. أَو

ــ

و(الصُّفة): سقيفة المسجد، كانت منزلًا للغرباء والمهاجرين، وكانوا ضيف الإسلام، وكانوا يحتطبون في النهار، ويسوقون الماء لأبيات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقرؤون القرآن بالليل، ويصلُّون. هكذا وصفهم البخاري وغيره.

و(قوله: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة) هكذا صحَّت الرواية فيه عن جميع رواة مسلم. والصواب: (بثالث) لأن البخاري ذكره: بثالث؛ ولأن بقية الحديث تدل عليه؛ إذ قال: (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس) ولأنه إن حمل على ظاهره فسد المعنى، وذلك: أن الذي عنده طعام اثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحدًا منهم، فلا يرد جوعًا، ولا يمسك لأحدهم رمقًا. فاقتصار الاثنين على طعامهما كان أصلح؛ لأنَّه كان يرد جوعهما، ويمسك رمقهما، وذلك بخلاف الواحد فإنَّه يتحمل الاثنان أكله، ولا يجحف بهما، ونحو ذلك في تشريك الاثنين في طعام الأربعة لا يجحف بهم، وكذلك الخامس بسادس

<<  <  ج: ص:  >  >>