للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب الإنصات للخطبة وفضله]

[٧٢٩]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ: أَنصِت، يَومَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخطُبُ، فَقَد لَغَوتَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَغَيتَ، وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيرَةَ.

رواه أحمد (٢/ ٢٧٢ و ٣٩٦)، والبخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) (١١ و ١٢)، وأبو داود (١١١٢)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي (٣/ ١٠٣ - ١٠٤)، وابن ماجه (١١١٠).

[٧٣٠]- وَعَنهُ، قال عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنِ اغتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنصَتَ حَتَّى يَفرُغَ مِن خُطبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ الأُخرَى. وَفَضلَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

زَادَ في رواية: وَمَن مَسَّ الحَصَى فَقَد لَغَا.

رواه مسلم (٨٥٧) (٢٦ و ٢٧).

* * *

ــ

قلت: ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعة، كظهر يوم العيد. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>