للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) باب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر]

[١٨٧٨] عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: نَهَيتُكُم عَن النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشرَبُوا فِي الأَسقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشرَبُوا مُسكِرًا.

وفي رواية: نَهَيتُكُم عَن الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَو: ظَرفًا - لَا يُحِلُّ شَيئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ.

رواه مسلم (٩٧٧) في الأشربة (٦٣ و ٦٤)، وأبو داود (٣٦٩٨)، والترمذي (١٨٧٠)، والنسائي (٨/ ٣١١)، وابن ماجه (٣٤٠٥).

[١٨٧٩] وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن النَّبِيذِ فِي الأَوعِيَةِ قَالَوا: لَيسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سقاء، فَأَرخَصَ لَهُم فِي الجَرِّ، غَيرِ المُزَفَّتِ.

رواه البخاري (٥٥٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠)، وأبو داود (٣٧٠٠).

* * *

ــ

وحاصل أحاديث النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية: المنع للذي يخاف من سرعة تغيُّر النبيذ وشربه، ولا يشعر الشارب بتغيُّره، وتفسد أيضًا ماليِّته. فهو من باب حماية ذرائع السكر، وإفساد المال، فلما تعذرت ظروف الأدم عليهم لقِلَّتها حين قالوا له: ليس كل الناس يجد سقاء، وبأكل الجرذان لها، كما قال في حديث وفد عبد القيس - وشق ذلك عليهم - رفع ذلك عنهم بأن وسَّع عليهم، وأباح لهم ما كان منعهم منه من تلك الأوعية، ونصَّ على المعنى الذي ينبغي أن يُتحرَّز منه، وهو المسكر، فقال: (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءٍ، وإنَّ ظرفًا لا يُحلُّ شيئا ولا يُحرِّمه، وكل مسكر حرام). وفي اللفظ الآخر: (فاشربوا في الأسقية كلَّها،

<<  <  ج: ص:  >  >>