للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنِّي لَأَرجُو أَن أَكُونَ أَخشَاكُم لِلَّهِ وَأَعلَمَكُم بِمَا أَتَّقِي.

رواه أحمد (٦/ ٦٧ و ١٥٦)، ومسلم (١١١٠)، وأبو داود (٢٣٨٩).

* * *

[(٩) باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان]

[٩٧٩] عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: هَلَكتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: (وَمَا أَهلَكَكَ) قَالَ: وَقَعتُ عَلَى امرَأَتِي فِي

ــ

فذلك الحكم متروك عند جمهور العلماء بظاهر القرآن، وبصحيح الأحاديث. والخلاف فيه من قبيل الخلاف الشاذ المتقدم.

(٩) ومن باب: كفارة من أفطر متعمدًا في رمضان

(قول المجامع في رمضان: هلكت! احترقت! )؛ استدل به الجمهور على أنه كان متعمدًا، وقصروا الكفارة على المتعمد دون الناسي، وهو مشهور قول مالك وأصحابه. وذهب أحمد، وبعض أهل الظاهر، وعبد الملك، وابن حبيب: إلى إيجابها على الناسي. وروي ذلك عن عطاء ومالك متمسكين بترك استفسار النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل، وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال. وهذا كما قاله الشافعي في الأصول: ترك الاستفصال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. وهذا ضعيف؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك استفصاله لأنه قد تبين حاله، وهو: أنه كان عامدًا، كما يدل عليه ظاهر قوله: (هلكت! واحترقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>