للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) باب كيفية اللِّعان ووعظ المتلاعنين

[١٥٦٢] عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: سُئِلتُ عَن المُتَلَاعِنَينِ فِي إِمرَةِ مُصعَبٍ أَيُفَرَّقُ بَينَهُمَا؟ قَالَ: فَمَا دَرَيتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيتُ إِلَى مَنزِلِ ابنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلتُ لِلغُلَامِ: استَأذِن لِي قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوتِي فقَالَ ابنُ جُبَيرٍ؟ قُلتُ: نَعَم قَالَ: ادخُل فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ في هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلتُ فَإِذَا هُوَ مُفتَرِشٌ بَرذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشوُهَا لِيفٌ قُلتُ: أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ المُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَينَهُمَا؟ قَالَ: سُبحَانَ اللَّهِ

ــ

قولي مالك. ويتمسَّكون أيضًا بمطلق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزوَاجَهُم} الآية.

ومشهور مذهب مالك: أنَّه لا لعان في القذف المجرد، ويحدّ حتى ينصَّ على الزنا. وهو قول الليث، وأبي الزناد، والبَتِّي، ويحيى بن إسماعيل. والصحيح: أنَّه لا متمسَّك في هذا الحديث على أن مطلق الرمي موجب للِّعان؛ لأنه وإن كان قد سكت في هذه الطريق عن صفة (١) الرَّمي، فقد ذكره في رواية أخرى مفصَّلًا، وأنَّه نفى حملها. وأمَّا الآية فمتمسكهم بها واضحٌ. ولا خلاف في صحة اللَّعان في ادعاء رؤية الزنا، وفي نفي الحمل على الجملة، والله تعالى أعلم.

(١٣) ومن باب: كيفية اللِّعان

(قوله: إنَّه قائل): هو اسم فاعل من: قال، يقيل؛ إذا نام (٢) في كِنَّه وقت القائلة.


(١) في (ع): موجب.
(٢) في (ج ٢): قام.

<<  <  ج: ص:  >  >>