رواه أحمد (٤/ ٨٦)، ومسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي (١/ ١٧٧).
* * *
[(١٦) باب النهي أن يبال في الماء الراكد وصب الماء على البول في المسجد]
٢٨٢ - [٢١٧] عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغتَسِلُ مِنهُ.
رواه أحمد (٢/ ٣٤٦ و ٣٦٢)، والبخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩ و ٧٠)، والترمذي (٦٨)، والنسائي (١/ ٤٩).
ــ
(١٦) ومن باب: النهي عن البول في الماء الراكد
(قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) يعني به: الذي لا يجري. وقد جاء في لفظ آخر: الراكد أي: الساكن.
و(قوله: ثم يغتسل منه) الرواية الصحيحة: يغتسلُ برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينتصب بإضمار أن بعد ثُم. وبعض الناس قيده: ثم يغتَسِل مجزومة اللام على العطف على: لا يبولن، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتَسلنَّ؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة،