للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٨) باب إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية]

[١٤١٧] عَن يَحيَى بنِ حُصَينٍ قَالَ: سَمِعتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُ فِي حجة الوَدَاعِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَلَو استُعمِلَ عَلَيكُم عَبدٌ يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

رواه أحمد (٤/ ٦٩)، ومسلم (١٨٣٨) (٣٧)، والنسائي (٧/ ١٥٤).

[١٤١٨] وعَن ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى المَرءِ المُسلِمِ السَّمعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَن يُؤمَرَ بِمَعصِيَةٍ، فَإِن أُمِرَ بِمَعصِيَةٍ فَلَا سَمعَ وَلَا طَاعَةَ.

رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والترمذي (١٧٠٧)، والنسائي (٧/ ١٦٠)، وابن ماجه (٢٨٦٤).

ــ

أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرِّقِّ مَحجُورٌ عليه لا يستقل بنفسه، ومسلوبُ أهليةِ الشهادة والتنفيذ فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة، وأظن أنَّ جمهور علماء المسلمين على ذلك.

وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مطلقا، وقد قيَّده بالحديث الآتي بعد هذا الذي قال فيه: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله (١).

(٨) ومن باب: إنما تجب طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية

قوله على المرء المسلم السَّمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر


(١) هو الحديث (١٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>