للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) باب إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم]

[٩٦٩] عَن عُمَرَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا أَقبَلَ اللَّيلُ وَأَدبَرَ النَّهَارُ وَغَابَت الشَّمسُ فَقَد أَفطَرَ الصَّائِمُ.

رواه أحمد (١/ ٢٨ و ٣٥)، والبخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، وأبو داود (٢٣٥١)، والترمذي (٦٩٨).

ــ

(٥) ومن باب: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

هذه الثلاثة الأمور متلازمة؛ إذا حصل الواحد منها حصل سائرها. وإنما جمعها في الذكر - والله أعلم -؛ لأن الناظر قد لا يرى عين غروب الشمس لحائل. ويرى ظلمة الليل في المشرق، فيحل له إذ ذاك الفطر.

وإقبال الليل: إقبال ظلمته. وإدبار النهار: إدبار ضوئه. ومجموعهما: إنما يحصل بغروب الشمس.

وقوله: (فقد أفطر الصائم)؛ يحتمل أن يكون معناه: دخل في وقت الفطر. كما تقول العرب: أظهر: دخل في وقت الظهر. وأشهر: دخل في الشهر. وأنجد وأتهم: إذا دخل فيهما. أعني: الموضعين. وعلى هذا: لا يكون فيه تعرض للوصال، لا بنفي ولا بإثبات. ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطرًا حكمًا. ومعنى هذا: أن زمان الليل يستحيل فيه الصوم الشرعي. وعلى هذين التأويلين، يخرج خلاف العلماء: هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصح، وهو كيوم الفطر، ومنع الوصال، وقال: لا يصح. ومنهم من جوَّز إمساك ذلك الوقت، ورأى: أن له أجر الصائم محتجًّا بأحاديث الوصال، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) (١). قالوا: وإنما نهاهم عن الوصال رحمة لهم


(١) رواه أحمد (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>