رواه أحمد (١/ ٢٨ و ٣٥)، والبخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، وأبو داود (٢٣٥١)، والترمذي (٦٩٨).
ــ
(٥) ومن باب: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
هذه الثلاثة الأمور متلازمة؛ إذا حصل الواحد منها حصل سائرها. وإنما جمعها في الذكر - والله أعلم -؛ لأن الناظر قد لا يرى عين غروب الشمس لحائل. ويرى ظلمة الليل في المشرق، فيحل له إذ ذاك الفطر.
وقوله:(فقد أفطر الصائم)؛ يحتمل أن يكون معناه: دخل في وقت الفطر. كما تقول العرب: أظهر: دخل في وقت الظهر. وأشهر: دخل في الشهر. وأنجد وأتهم: إذا دخل فيهما. أعني: الموضعين. وعلى هذا: لا يكون فيه تعرض للوصال، لا بنفي ولا بإثبات. ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطرًا حكمًا. ومعنى هذا: أن زمان الليل يستحيل فيه الصوم الشرعي. وعلى هذين التأويلين، يخرج خلاف العلماء: هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصح، وهو كيوم الفطر، ومنع الوصال، وقال: لا يصح. ومنهم من جوَّز إمساك ذلك الوقت، ورأى: أن له أجر الصائم محتجًّا بأحاديث الوصال، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر)(١). قالوا: وإنما نهاهم عن الوصال رحمة لهم