للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٣) باب فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وسرر شعبان، وصوم المحرم وستة أيام من شوال]

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: صِيَامُ ثَلَاثَةٍ مِن كُلِّ شَهرٍ صِيَامُ الدَّهرِ.

[١٠٣٠] وعن مُعَاذَةُ العَدَوِيَّةُ، أَنَّهَا سَأَلَت عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَم فَقُلتُ لَهَا: مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَت: لَم يَكُن يُبَالِي مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهرِ يَصُومُ.

رواه أحمد (٦/ ١٤٥ و ١٤٦)، ومسلم (١١٦٠)، وأبو داود (٢٤٥٣)، والترمذي (٧٦٣)، وابن ماجه (١٧٠٩).

ــ

(٢٣) ومن باب: فضل صوم ثلاثة أيام

قول عائشة -رضي الله عنها-: (لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم)؛ تعني: أنه لم يكن يعين لصوم الثلاثة زمانًا مخصوصًا من الشهر يداوم عليه، وإنما كان يصومها مرَّة في أوله، ومرَّة في آخره، ومرَّة في وسطه. وهذا - والله أعلم - لئلا يتخيل متخيِّل وجوبها لو لُوزمت في وقت بعينه، أو ليبين فرق ما بين الواجب والتطوع، فإن الواجبات في الغالب معينة بأوقات، أو ذلك بحسب تمكنه، والله تعالى أعلم. غير أنه قد جاء في حديث صحيح ذكره النسائي من حديث جرير بن عبد الله: تخصيص أيام البيض بالذكر المعين؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>