للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته]

[١٧١٣] عَن طَلحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ أَبِي أَوفَى: هَل أَوصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا. قُلتُ: فَلِمَ كُتِبَ، وفي رواية: كيف كتب عَلَى المُسلِمِينَ الوَصِيَّةُ؟ أَو فَلِمَ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

رواه أحمد (٤/ ٣٨١)، والبخاري (٢٧٤٠)، ومسلم (١٦٣٤)، (١٦ و ١٧)، والترمذي (٢١١٩)، والنسائي (٨/ ٢٤٠).

ــ

يوم القيامة) (١). وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في كتاب الزكاة. وإنما خصَّ هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث، لأنَّها أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة الجارية بعد الموت هي: الحُبُس، فكان حجة على من ينكر الحُبُس.

وفيه ما يدل على الحضِّ على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيتهم بالدعاء عند موته (وبعد الموت) (٢).

(٣) ومن باب: ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم

(قول طلحة لابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ظاهره: أنه سأله (٣): هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وصيَّةٌ بشيء من الأشياء؛ لأنه لو أراد شيئًا واحدًا لعيَّنه،


(١) رواه أحمد (٤/ ٣٥٧ و ٣٥٨)، ومسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٥/ ٧٥ - ٧٦)، وابن ماجه (٢٠٣).
(٢) زيادة من (ل ١).
(٣) من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>