للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧١٤] وعَن عَائِشَةَ قَالَت: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوصَى بِشَيءٍ.

رواه مسلم (١٦٣٥)، وأبو داود (٢٨٦٣)، والنسائي (٦/ ٢٤٠)، وابن ماجه (٢٦٩٥).

ــ

فلمَّا لم يقيِّده بقي على إطلاقه. فأجابه بنفي ذلك. فلمَّا سمع طلحة هذا النفي العام قال مستبعدًا: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، والله تعالى قد كتبها على الناس؟ ! وهذا يدل: على أن طلحة، وابن أبي أوفى كانا يعتقدان الوصية واجبة على كل (١) النَّاس، وأن ذلك الحكم لم ينسخ. وفيه بُعد.

ثم: إن ابن أبي أوفى غفل عمَّا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصايا كثيرة؛ فمنها: أنه قال: (لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا) (٢) و (لا نورث ما تركنا صدقة) (٣) وقال عند موته: (لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وأخرجوا المشركين منها. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) (٤). وآخر ما وصَّى به - وهو ما يفيض - (٥) أن قال: (الصلاة وما ملكت أيمانكم) (٦) وهذه كلها وصايا منه ذهل عنها ابن أبي أوفى. وذكر ابن إسحاق: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجِدَاد أوساقٍ من تمر سهمه بخيبر. ذكره في السيرة. ولم يذكر ابن أبي أوفى من جملة ما وصَّى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتابَ الله، إمَّا ذهولًا، وإما اقتصارًا


(١) زيادة من (ع).
(٢) رواه مسلم (١٧٦٠).
(٣) رواه أحمد (٦/ ٢٦٢)، والبخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨).
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٩٢).
(٥) الحديث في سنن ابن ماجه (١٦٢٥) وقد جاء فيه: "فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه".
(٦) رواه أحمد (١/ ٧٨ و ٣/ ١١٧ و ٦/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>