للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٣/ ٤٧٧)، ومسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩).

* * *

[(٢٢) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف]

[٩١٢] عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَد كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعطِهِ أَفقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، حَتَّى

ــ

بالنصب، وليس وجهه ببيِّن. وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة، لا على لفظ الثلاث فإنها للذكور.

وقوله: (فما سواهن سحت)؛ أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة، ثم هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعًا: (المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًّا) (١)، وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه [يزيد] على الثلاثة المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه.

(٢٢) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال

قول عمر رضي الله عنه: أعطه أفقر إليه مني؛ دليل: على زهده، وإيثاره لغيره على نفسه.

وقوله له: خذه؛ أمرٌ على جهة الندب والإرشاد للمصلحة.


(١) رواه أبو داود (١٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>