رواه أحمد (٣/ ٤٧٧)، ومسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩).
* * *
[(٢٢) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف]
[٩١٢] عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَد كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعطِهِ أَفقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، حَتَّى
ــ
بالنصب، وليس وجهه ببيِّن. وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة، لا على لفظ الثلاث فإنها للذكور.
وقوله:(فما سواهن سحت)؛ أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة، ثم هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعًا:(المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًّا)(١)، وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه [يزيد] على الثلاثة المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه.
(٢٢) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال
قول عمر رضي الله عنه: أعطه أفقر إليه مني؛ دليل: على زهده، وإيثاره لغيره على نفسه.
وقوله له: خذه؛ أمرٌ على جهة الندب والإرشاد للمصلحة.