وإلا فللمسلمين. وكان الشعبي وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وقال أبو حنيفة، والشافعي رحمهما الله تعالى وأصحابهما، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: هو لمعتقه لا لغيره، ولا يوالي أحدًا (١).
(٣) ومن باب: كان في بريرة ثلاث سنن
(قول عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث قضيَّات) تعني به: أن هذه الثلاث هي أظهر ما في حديثها من القضايا والسُّنن، وإلا فقد تبيَّن: أن فيه من ذلك العدد الكثير، حتى قد بلغت سننه إلى مائةٍ أو أكثر. ويحتمل أن يكون تخصيصها هذه الثلاث بالذكر؛ لكونها أصولًا لما عداها مِمَّا تضمنه الحديث، أو لكونها أهم، والحاجة إليها أمسّ. والله تعالى أعلم.
فإحدى القضيَّات الثلاث: عتقها. والثانية: تخييرها. والثالثة: أَكلُ النبي صلى الله عليه وسلم مِمَّا تُصدِّقَ به عليها.
و(قولها: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها) هذه الرواية فيها إجمال وإطلاق. وقد زال إجمالها، وتقيَّد إطلاقها بالروايتين المذكورتين
(١) المسألة السابعة والمسألة الثامنة، سقطتا من (م).