والعجب من ابن عباس أنه أحد رواة حديث بريرة، ومع ذلك: لم يقل بما روى من ذلك.
المسألة السابعة: الولاء - وإن لم يوهب ولم يبع- يصح فيه الجرُّ في صورتين:
إحداهما: وهي التي قال فيها مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حُرَّة، ووالد العبد حر: أن الجدَّ - أبا العبد - يجرُّ ولاءَ ولد ابنه الأحرار من امرأةٍ حرَّة، ويرثهم ما دام أبوهم عبدًا، فإن أعتِقَ أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الولاء والميراث للجد.
وأما الصورة الثانية: فاختلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق. فروي عن جماعة من العلماء: أن ولاءهم لموالي أمهم (١)، ولا يجره الأب إن أُعتق. وروي ذلك عن عمر، وعطاء، وعكرمة بن خالد ومجاهد، وابن شهاب وقبيصة بن ذؤيب، وقضى به عبد الملك بن مروان في آخر خلافته، لما بلغه قضاء عمر به، وكان قبلُ يقضي بقضاء مروان: أن الولاء يعود إلى موالي أبيهم، وبهذا القول قال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
المسألة الثامنة: ولاء السائبة - وهو: الذي بقول له معتقه: أنت عتيق سائبة، أو أنت مسيب، أو ما أشبهه -: للمسلمين عند مالك، وجُلّ أصحابه. لا للذي أعتقه. وليس للمعتق أن يوالي من شاء. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وروي عن عمر.
وقال ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، والأوزاعي، والليث: له أن يوالي من شاء،