رواه أحمد (٦/ ١١٠)، ومسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣)، وابن ماجه (٨١٢).
* * *
[(٣٤) باب في سترة المصلي وأحكامها]
[٣٩٥]- عن مُوسَى بنِ طَلحَةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَينَ أَيدِينَا، فَذَكَروا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مِثلُ مُؤخِرَةِ الرَّحلِ تَكُونُ بَينَ يَدَي أَحَدِكُم، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَينَ يَدَيهِ.
ــ
وروي عن الطبري: عُقَب بضم العين وفتح القاف، وهو جمع عُقبَة، كغرفة وغرف، والمُحدثون يقولون: عَقِب بفتح العين، وكسر القاف.
وقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم: حجّة على أبي حنيفة - رحمه الله - والأوزاعي والثوري؛ حيث لم يشترطوا في الخروج من الصلاة التسليم، وحديث جَلِيٌّ في المسألة كما قدمناه.
(٣٤) ومن باب: سترة المصلي
قوله: مِثلُ مُؤخِرَةِ الرَّحلِ؛ هو العود الذي يكون في آخر الرحل؛ بضم الميم، وكسر الخاء، قاله أبو عبيد. وحكى ثابت فيه فتح الخاء، وأنكره ابن قتيبة،