رواه أحمد (١/ ١٦١ و ١٦٢)، ومسلم (٤٩٩)(٢٤٢)، وأبو داود (٦٨٥)، والترمذي (٣٣٥)، وابن ماجه (٩٤٠).
[٣٩٦]- وَعَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ عَن سُترَةِ المُصَلِّي فَقَال: كَمُؤخِرَةِ الرَّحلِ.
رواه مسلم (٥٠٠)(٢٤٤)، والنسائي (٢/ ٦٢).
[٣٩٧]- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَومَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَربَةِ فَتُوضَعُ بَينَ يَدَيهِ، فَيُصَلِّي إِلَيهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِن ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
رواه أحمد (٢/ ١٣)، والبخاري (٤٩٨)، ومسلم (٥٠١)(٢٤٥)، وأبو داود (٦٨٧)، والنسائي (٢/ ٦٢)، وابن ماجه (٩٤١).
ــ
وأنكر ابن مَكِّي أن يقال: مُقدِم أو مُؤخِر بالكسر إلا في العين خاصة، وغيره بالفتح. ورواه بعض الرواة: مؤَخّرة بفتح الواو وشدّ الخاء. وقدر السترة عند مالك: الذراع في غلظ الرمح التفاتًا لهذا الحديث، وإلى صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى العنزة. وهي من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك. وحكمتها: كَفّ البصر والخاطر عما وراءها بذلك. ثم فيها كَفٌّ عن دُنُوِّ ما يشغله من خاطر، ومنصرف مشوِّش. وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة؛ لحديث رواه لم يصحّ عند غيره. وكونه - صلى الله عليه وسلم - يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستِّر بما يثبت من الحيوان، وأنها ليست بنجسة البول ولا الرَّوث. ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها، وإذ ذاك تكره الصلاة فيها، إما لشدّة زفورتها ونَتَنِها، وإما لأنهم كانوا يتخلّون بينها متسترين بها.