للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٨]- وَعَنهُ، قال: كَانَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهو يُصَلِّي إِلَيهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: أنهُ - عليه الصلاة والسلام - صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

رواه أحمد (٤/ ٣٠٦)، والبخاري (٥٨٥٩)، ومسلم (٥٠٢)، وأبو داود (٦٨٨)، والنسائي (١/ ٨٧).

[٣٩٩]- وَعَن عَون بن أَبِي جُحَيفَةَ عَن أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ وَهُوَ بالأَبطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمرَاءَ مِن أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِن نَائِلٍ وَنَاضِحٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيهِ حُلَّةٌ حَمرَاءُ، كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ. وَأَذَّنَ بِلالٌ. قَالَ: فَجَعَلتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالا. يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَت لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ، يَمُرُّ بَينَ

ــ

وقوله في حديث أبي جُحَيفَةَ: بالأبطح؛ هو موضع خارج مكة، قريبًا منها. والأَدَمُ: الجِلدُ. والوَضَوء - بالفتح -: الماء الذي يُتَوضَّأَ به، وبالضَّمِّ: الفعل. وقد قيل. هما لغتان فيهما. والنَّائِل: الآخذ، والنَّاضِح: المُتمسِّح بالماء؛ كما قال في الرواية الأخرى مفسَّرًا به.

وقوله: فجعلت أتتبع فاه يمينًا وشمالا؛ يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح؛ حجّة على جواز المؤذِّن للإسماع، كما هو مذهب مالك. غير أن الشافعي - رحمه الله - يمنع من الاستدارة بجميع جسده، واختار ملازمة المؤذِّن القبلة، فإن استدار، فبوجهه كما جاء في ظاهر هذا الحديث. والعَنَزَةُ: الحَربَةُ. والحَلَّةُ: كل ثوبين لم يكونا لفقين؛ كقميص ورداء، أو إزار ورداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>