للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩١) باب قَصر الصلاة بِمنىً

[٥٧٥]- عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكعَتَينِ، وَأَبُو بَكرٍ بَعدَهُ، وَعُمَرُ بَعدَ أَبِي بَكرٍ، وَعُثمَانُ صَدرًا مِن خِلافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ

ــ

به عند العرب إذا انقضت (١) ليلته - فأقام بها اليوم الخامس والسادس والسابع، وخرج بعد تمام ثلاثٍ كما شرع، فلم يقم بمكة أكثر من ثلاث، وخرج إلى منى للنظر في حجه، وهو فيه في حكم المسافر حتى أكمله، ثم عاد إلى المدينة، فجاء هذا موافقًا لمذهبنا في أن ثلاثة أيام ليست بإقامة.

واختلف في إقامته بمكة زمن الفتح؛ فروي عن ابن عباس خمس عشرة وسبع عشرة وتسع عشرة، وعن عمران بن حصين ثماني عشرة.

قلت: والأشبه في هذه الأقوال قول الجمهور ومالك وغيره؛ لأنه يعتضد بإباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - المقام للمهاجر بمكة ثلاثًا، فإنه أبقى عليه فيها حكم المسافر، ومنعه من مقام الرابع فحكم له فيه بمقام الحاضر القاطن، فكان ذلك أصلا معتمدًا. وأما ما استُدِلَّ به غير هذا من إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة في الفتح وفي حجته وكم أقام في الطائف فلا حجة فيه؛ لما في تلك الروايات من الاضطراب الكثير، ولأنه يمكن أن يقال في كل واحد منها إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أقام تلك المدة فقصر لأنه لم يُجمع في نيته على إقامة أربعة أيام بلياليها، والله أعلم.

(٩١) ومن باب: قصر الصلاة بمنى

فيه حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وعثمان صدرًا من خلافته؛ لا خلاف أن هذا حكم الحاج من غير أهل مكة وعرفة


(١) في نسخة (ع): دخلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>