(٢٦) باب قدر الماء الذي يُغتَسَل به ويُتَوَضَّأُ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، واغتساله بفضلها
[٢٤٩] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغتَسِلُ مِن إِنَاءٍ - هو الفَرَقُ - مِنَ الجَنَابَةِ. قَالَ سُفيَانُ: الفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ.
رواه أحمد (٦/ ١٦١)، والبخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩)، وأبو داود (٢٣٨)، والنسائي (١/ ١٢٧).
ــ
وقد وهم من ظنه من الطيب، والذي هو من الطيب هو من المَحلبَ، بفتح الميم واللام. وكذلك وهم من قال فيه: الجلاب بالجيم المضمومة، قال الهروي. وفسرهُ الأزهريُّ بأنه هُنا ماء الورد، قال: وهو فارسيٌّ معربٌ.
(٢٦) ومن باب قدر الماء
(قوله: من إناء هو الفرق) يقال: بفتح الراء وسكونها، حكاهما ابن دريد، وتقديره بثلاثة آصع، وهو قول الجمهور، وقال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً، وقال غيره: هو إناءٌ ضخمٌ من مكاييل العراق، وقيل: هو مكيال أهل المدينة.
و(قول سفيان: ثلاثة آصع) يروى هكذا. ويُروى: أصوُعٌ، وكلاهما صحيح الرواية، وهو جمع صاع، ويقال: صُواعٌ وصُوعٌ، وهو جمع قلة، وأصله أصوُعٌ، بواو مضمومة، كدارٍ وأدوُرٍ، غير أن من العرب من يستثقل الضمة هنا على