للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن الغَزوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرجَاؤُهُ أَمرَنَا عَمَّن حَلَفَ لَهُ وَاعتَذَرَ إِلَيهِ فَقَبِلَ مِنهُ.

رواه أحمد (٦/ ٣٨٦)، والبخاري (٢٧٥٧)، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٣)، وأبو داود (٢٢٠٢)، والنسائي (٢/ ٥٣).

* * *

[(٨) باب تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها]

[٢٦٨٥] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه.

رواه أحمد (٢/ ٤٢٧)، ومسلم (٢٧٠٣).

ــ

(٨) ومن باب: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه

يعني: أن التوبة تصح وتقبل دائما إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس من حيث تغرب، فإذا كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه، ولم تنفع توبة أحد، وهذا معنى قوله تعالى: {يَومَ يَأتِي بَعضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفسًا إِيمَانُهَا لَم تَكُن آمَنَت مِن قَبلُ أَو كَسَبَت فِي إِيمَانِهَا خَيرًا} وسر ذلك وسببه: أن ذلك هو أول قيام الساعة؛ فإذا شوهد ذلك، وعوين حصل الإيمان الضروري، وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلف به، وسيأتي القول في تحقيق القول في طلوع الشمس من مغربها.

<<  <  ج: ص:  >  >>