للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَت: فَأَمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أَبِي بَكرٍ فَأَردَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ. قَالَت: فَإِنِّي لَأَذكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنعَسُ فَيُصِيبُ وَجهِي مُؤخِرَةَ الرَّحلِ، حَتَّى جِئنَا إِلَى التَّنعِيمِ، فَأَهلَلتُ مِنهَا بِعُمرَةٍ جَزَاءً بِعُمرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعتَمَرُوا.

رواه أحمد (٦/ ٢٧٣)، والبخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠ و ١٢١ و ١٢٥)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣).

* * *

[(١٤) باب أنواع الإحرام ثلاثة]

[١٠٨١] عَن عَائِشَةَ قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَن أَرَادَ مِنكُم أَن يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمرَةٍ فَليَفعَل، وَمَن أَرَادَ أَن يُهِلَّ بِحَجٍّ فَليُهِلَّ، وَمَن أَرَادَ أَن يُهِلَّ بِعُمرَةٍ فَليُهِلَّ. قَالَت عَائِشَةُ: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ

ــ

الدَّم. وكأنه جاوز الميقات. وقال مالك والشافعي أيضًا: لا يجزئه، ويخر إلى الحل.

(١٤) ومن باب: أنواع الإحرام

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل)؛ هذا يقضي: بأن أنواع الإحرام ثلاثة، وأن المكلف مخير في أيها أحب؛ وإنما خلاف العلماء في الأفضل من تلك الأنواع:

فذهب مالك وأبو ثور: إلى أن إفراد الحج أفضل، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة، والثوري: القران أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>