للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالعُمرَةِ وَالحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمرَةٍ، وَكُنتُ فِيمَن أَهَلَّ بِالعُمرَةِ.

رواه البخاري (٣١٧)، ومسلم (١٢١١) (١١٤)، والنسائي (٥/ ١٤٥ - ١٤٦)، وابن ماجه (٣٠٠٠).

ــ

وقال أحمد، وإسحاق، والشافعي - في القول الآخر -، وأهل الظاهر: إن التمتع أفضل.

وسبب اختلافهم: اختلاف الروايات في إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فروت عائشة، وجابر بن عبد الله، وأبو موسى، وابن عمر رضي الله عنهم: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج. وروى أنس، وعمران بن حصين، والبراء بن عازب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم: أنه قرن الحج والعمرة. وروى ابن عمر: أنه تمتع.

فلما تعارضت هذه الروايات الصحيحة؛ صار كل فريق إلى ما هو الأرجح عنده، فما اعتضد به لمالك: أن عائشة أعلم بدُخلَة (١) أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غيرها؛ لملازمتها له، ولبحثها وجدها في طلب ذلك. وكذلك جابر: هو أحفظ الناس لحديث حجته - صلى الله عليه وسلم -، ولأن الإفراد سلم عما يجبر بالدم؛ فخلاف التمتع والقران؛ إذ كل واحد منهما يجبر ما يقع فيهما من النقص بالدم. ومما اعتضد به لمن قال: إن (٢) القران أفضل: أن أنسًا خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده من تحقيق ذلك ما ليس عند غيره؛ إذ قد نقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لبيك عمرة وحجًّا) (٣). وفي حديث البراء الذي خرجه النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي


(١) في اللسان: دخلة أمره: بطانته الداخلة. ويقال: إنه عالم بدخلة أمره.
(٢) من (هـ).
(٣) رواه مسلم (١٢٣٢)، وأبو داود (١٧٩٥)، والترمذي (٨٢١)، وابن ماجه (٢٩٦٨ و ٢٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>