للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(١٧) كتاب العتق]

(١) باب فيمن أعتق شركًا له في عبد وذكر الاستسعاء

[١٥٦٩] عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدلِ، فَأَعطي شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وَإِلَّا فَقَد عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ.

رواه أحمد (٢/ ١١٢)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) و (٣٩٤١)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٥٢٨).

ــ

[(١٧) كتاب العتق]

(١) ومن باب: فيمن أعتق شركًا له في عبد (١)

قوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوَّم عليه قيمة العدل، فَأُعطِي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتق).

قلت: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله


(١) ليس في الأصول، واستدرك من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>