رواه أحمد (٢/ ١١٢)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) و (٣٩٤١)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٥٢٨).
ــ
[(١٧) كتاب العتق]
(١) ومن باب: فيمن أعتق شركًا له في عبد (١)
قوله صلى الله عليه وسلم:(من أعتق شِركًا له في عبدٍ، وكان له مال يبلغ ثمنَ العبد قوَّم عليه قيمة العدل، فَأُعطِي شركاؤه حِصَصَهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتق).
قلت: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضي الله