للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الصرف والربا]

[(٢٥) باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق]

[١٦٧٦] عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: أَبصَرَت عَينَايَ، وَسَمِعَت أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ

ــ

ومن أبواب الصَّرف والربا

(٢٥) ومن باب: تحريم التفاضل والنساء (١)

الصَّرف: مصدر صرف، يصرف، صرفًا: إذا دفع ذهبا، وأخذ فضة، أو عكسه. هذا عُرفُه الشرعي. وحقيقته: بيع ذهب بفضة. وللشرع فيه معنيان:

أحدهما: منع النَّساء فيه، مع اتفاق النوع، واختلافه، فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا بفضة نَساء. وهذا مجمع عليه.

وثانيهما: منع التفاضل في النوع الواحد منهما، فلا يجوز ذهب بذهب، ولا فضة بفضة متفاضلًا عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة، والحجاز، والشام، وغيرهم. وفيه خلاف شاذٌّ عن بعض الصحابة مرجوع عنه، وسيأتي ذكرهم في بابه إن شاء الله تعالى.

وقد دلّ على صحة ما ذكرناه من المنعين، وإبطال قول المخالف نصوص هذا الباب؛ كقوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا


(١) هذا العنوان مستدرك من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>