للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٦) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه]

[١٧٦٧] عَن عَبدِ اللَّهِ - هو ابن مسعود - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفسُ بِالنَّفسِ،

ــ

(٦) ومن باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة) الثيب هنا: المحصن. وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى. وهو حجَّة على ما اتفق المسلمون عليه: من أن حكم الزاني المحصن الرَّجم. وسيأتي شروط الإحصان، وبيان أحكام الرَّجم.

و(قوله: النفس بالنَّفس) موافق لقوله تعالى: {وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ} ويعني به: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرِّيَّة؛ بدليل قوله: (لا يقتل مسلم بكافر) (١) خرَّجه البخاري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو حجَّة للجمهور من الصَّحابة، والتابعين على من خالفهم، وقال: يقتل المسلم بالذمي. وهم أصحاب الرأي، والشَّعبي، والنَّخعي، ولا يصحُّ لهم ما رووه من حديث ربيعة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر (٢)؛ لأنَّه


(١) رواه البخاري (٦٩٠٣).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (٢٥٠)، والشافعي في المسند (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، والبيهقي (٨/ ٣٠)، والدارقطني (٣/ ١٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١٨٥١٤). قال الدارقطني والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>