رواه أحمد (٣/ ١٢٨)، والبخاري (٢٨٠٦)، ومسلم (١٦٧٥)، وأبو داود (٤٥٩٥)، والنسائي (٨/ ٢٦ - ٢٧)، وابن ماجه (٢٦٤٩).
* * *
ــ
قولان، ووجه هذا الفقه قوله:(كتاب الله القصاص)، وليس في كتاب الله القصاص في السِّن إلا في قوله تعالى حكاية عمَّا حكم به في التوراة في قوله تعالى:{وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا} الآية، إلى قوله:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}
وفيه: القصاص في السِّن إذا قُلِعَت أو طُرِحَت. وفي كسرها وكسر عظام الجسد خلاف؛ هل يُقتَصُّ منها، أو لا؟ فذهب مالك إلى القصاص في ذلك كلِّه إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفًا، كعظم الفخذ، والصُّلب، أخذًا بقوله تعالى:{فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم} وبقوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} وذهب الكوفيون، والليث، والشافعي: إلى أنَّه لا قود في كسر عظم ما خلا السِّن لعدم الثقة بالمماثلة. وفيه ما يدلّ على كرامات الأولياء.