للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاختَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: القِصَاصَ القِصَاصَ! . فَقَالَت أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقتَصُّ مِن فُلَانَةَ؟ ! وَاللَّهِ لَا يُقتَصُّ مِنهَا،

ــ

النَّفس. ولا شكَّ: أن حرمة ما دون النفس أهونُ من حرمة النَّفس. فكان القِصاص فيها أحرى وأولى. وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف.

و(قوله: القصاصَ، القصاصَ! ) الرِّواية بنصب القصاص في اللفظين. ولا يجوز غيره. وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. تقديره: ألزمكم القصاص. أو: أقيموا القصاص. غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قطّ؛ لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ. كما قالوا: الجدارَ الجدارَ (١). والصبي، الصبي.

ولما فهم أنس بن النضر - على ما ذكره البخاري، أو أمّ الرَّبيع على ما ذكره مسلم - لزوم القصاص؛ عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش؛ فلم يرضَ أولياء المجني عليها به، فكلَّم أهلها في ذلك، فأبَوا، فلما رأى امتناعهم من ذلك، وأن القصاص قد تعيَّن قال: أيُقتَصُّ من فلانة، والله لا يُقتصُّ منها؟ ! ثقة منه بفضل الله تعالى، وتعويلًا عليه في كشف تلك الكُربة، لا أنه ردَّ حكم الله وعانده، بل هو مُنزَّهٌ عن ذلك لما علم من فضله، وعظيم قدره، وبشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما له عند الله تعالى من المنزلة. وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القسم كان منه على جهة الرَّغبة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو للأولياء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ذلك عليه بقوله: (سبحان الله! كتاب الله القصاص). ولو كان رَغِبَهُ لما أنكره. وأيضًا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سمَّاه قسمًا، وأخبر: أنه قسم على الله، وأن الله تعالى قد أبرَّه فيه لما قال: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه).

ففيه: العمل بشرع من قبلنا إذا صحَّ عندنا، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له. ولا مانع منه. وقد اختلف في ذلك الفقهاء، والأصوليون. وفي المذهب فيه


(١) في (ع): الحذارَ الحذارَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>