للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢١) كتاب النذور والأيمان]

[(١) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا]

[١٧٣٧] عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: استَفتَى سَعدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي نَذرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَت قَبلَ أَن

ــ

[(٢١) كتاب النذور والأيمان]

النُّذور: جمع نَذر، كفَلسٍ، وفلوس. وهو عبارة عن التزام فعل الطَّاعات بصيغ مخصوصة؛ كقوله: للهِ عليَّ صومٌ، أو صلاةٌ، أو صدقة.

والأيمان: جمع يمين، وهو في أصل اللغة: الحَلفُ (١) بمعظَّم - في نفسه، أو عند الحالف - على أمر من الأمور؛ من فعل، أو ترك، بصيغ مخصوصة؛ كقوله: والله لأفعلن، وبحياتك لأتركن.

وأمَّا تسمية العتق، والطلاق، والصَّدقة المعلقات على أمر مستقبل أيمانًا؛ فليست كذلك لغة، ولا ورد في كلام الشارع تسميتها أيمانًا، لكن الفقهاء سَمُّوا ذلك أيمانًا، فيقولون: كتاب الأيمان بالطلاق. ومن حلف بطلاق زوجته، أو بعتق أمته فقال: إن شاء الله لم ينفعه الاستثناء. وهم يريدون: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالق إن شاء الله. وتسمية هذه أيمانًا وَضعٌ من جهتهم. والأحق بهذا النَّوع أن يُسمَّى التزامًا؛ لأنه شرط ومشروط، وليس من نوع ما تسمِّيه العرب يمينًا.

(١) ومن باب: الوفاء بالنَّذر

(قوله: استفتى سعدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمِّه توفيت قبل أن


(١) ويقال: الحِلْف والحَلِفُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>