رواه أحمد (٢/ ١١٨)، والبخاري (٦٦٩٢)، ومسلم (١٦٣٩).
ــ
تقضيه) فيه من الفقه: استفتاء الأعلم ما أمكن. وقد اختلف أهل الأصول في ذلك. هل يجب على العامِّيّ أن يبحث عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم - أي عالم كان - على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول، وبيَّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالرَّاجح واجب.
وقد اختلف في هذا النذر الذي كان على أم سعد؛ فقيل: إنه كان نذرًا مطلقا. وقيل: صومًا. وقيل: عتقًا. وقيل: صدقةً. والكل محتمل، ولا مُعيِّن، فهو مُجمَل. ولا خلاف: أن حقوق الأموال من العتق، والصَّدقة تصحّ فيها النيابة، وتصحّ توفيتها عن المَيِّت والحيِّ. وإنَّما اختلف في الحجِّ والصوم كما تقدم ذلك في كتابيهما.
و(قوله: فاقضه عنها) أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يحمل على الوجوب، بل على جهة بيان: أنه إن فعل ذلك صحَّ، بل نقول: لو ورد