للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَقضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: فَاقضِهِ عَنهَا.

رواه أحمد (١/ ٢١٩)، والبخاري (٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧)، والنسائي (٦/ ٢٥٣).

[١٧٣٨] وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومًا يَنهَانَا عَن النَّذورِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيئًا، وَإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن الشَّحِيحِ.

وفي رواية: قَالَ عليه الصلاة والسلام: النَّذرُ لَا يُقَدِّمُ شَيئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ.

وفي أخرى: إِنَّهُ لَا يَأتِي بِخَيرٍ، (بدل): لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤَخِّرُ.

رواه أحمد (٢/ ١١٨)، والبخاري (٦٦٩٢)، ومسلم (١٦٣٩).

ــ

تقضيه) فيه من الفقه: استفتاء الأعلم ما أمكن. وقد اختلف أهل الأصول في ذلك. هل يجب على العامِّيّ أن يبحث عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم - أي عالم كان - على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول، وبيَّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالرَّاجح واجب.

وقد اختلف في هذا النذر الذي كان على أم سعد؛ فقيل: إنه كان نذرًا مطلقا. وقيل: صومًا. وقيل: عتقًا. وقيل: صدقةً. والكل محتمل، ولا مُعيِّن، فهو مُجمَل. ولا خلاف: أن حقوق الأموال من العتق، والصَّدقة تصحّ فيها النيابة، وتصحّ توفيتها عن المَيِّت والحيِّ. وإنَّما اختلف في الحجِّ والصوم كما تقدم ذلك في كتابيهما.

و(قوله: فاقضه عنها) أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يحمل على الوجوب، بل على جهة بيان: أنه إن فعل ذلك صحَّ، بل نقول: لو ورد

<<  <  ج: ص:  >  >>