للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٣٩] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنذِرُوا، فَإِنَّ النَّذرَ لَا يُغنِي مِن القَدَرِ شَيئًا، وَإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ.

رواه أحمد (٢/ ٤١٢)، والبخاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠)، وأبو داود (٣٢٨٨)، والترمذي (١٥٣٨)، والنسائي (٧/ ١٦)، وابن ماجه (٢١٢٣).

ــ

ذلك ابتداءً وافتتاحًا لما حمل على الوجوب، إلا أن يكون ذلك النذر ماليًّا، وتركت (١) مالًا، فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، أو من الثلث، كما قد ذكرناه في الوصايا. وإن كان حقًّا بدنيًا: فمن يقول بأن الوليَّ يقضيه عن الميت؛ لم يقل: إن ذلك يجب على الوليِّ، بل ذلك على النَّدب إن طاعت بذلك نفسُه. ومن تخيَّل شيئًا من ذلك فهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه لمن شاء) (٢) وهو نصٌّ في الغرض.

و(قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا! فإن النَّذر لا يردّ من قدر الله شيئًا) هذا النذر (٣) محله أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي فعليَّ عتق رقبة، أو صدقة كذا، أو صوم كذا. ووجه هذا النهي هو: أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهر: أنه لم يتمحض له نيَّة التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ألا ترى: أنَّه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ ! وهذه حال البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يربي على ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه) ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن: أن


(١) أي: أم سعد.
(٢) رواه أحمد (٦/ ٦٩)، والبخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٠).
(٣) في (ج ٢): النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>