للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١) باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له]

[١٧٩٨] عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَن لَا نُشرِكَ بِاللَّهِ شَيئًا، وَلَا نَسرِقَ، وَلَا نَزنِيَ، وَلَا نَقتُلَ

ــ

أبو حنيفة: أربعين. وقاله الشافعي، وقال أيضًا: عشرين. وروي عن مالك: خمسة وسبعين سوطًا. وإليه مال أصبغ بن الفرج، وقاله ابن أبي ليلى، وأبو يوسف. وقال محمد بن مسلمة: لا أرى أن يبلغ به الحدّ. وقد روي عن عمر: ما يبلغ به ثمانون. وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يبلغ به مائة. ومنهم من رأى ذلك موكولًا إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أردع، وأليق بالجاني، وإن زاد على أقصى الحدود. وهو مشهور مذهب مالك، وأبي يوسف، وأبي ثور، والطحاوي، ومحمد بن الحسن. وقال: وإن بلغ ألفًا. وقد روي عنه مثل قول أبي حنيفة. والصحيح عن عمر: أنَّه ضرب من نقش على خاتمه مائة. وضرب ضبيعا (١) أكثر من الحدّ. وقد روي عن الشافعي: أنَّه يُضرب في الأدب أبدًا، وإن أتى على نفسه حتى يُقرَّ بالإنابة. وقال المُزني من أصحاب الشافعي: تعزير كل ذنب مستنبط من حدِّه لا يجاوز.

قلت: والصحيح: القول العمري، والمذهب المالكي؛ لأنَّ المقصود بالتعزير الرَّدع، والزجر. ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. فأمَّا الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان. والله تعالى أعلم.

(١١) ومن باب: من أقيم عليه الحدّ فهو كفارة له

(قوله: أَخَذَ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء) يعني: أنَّه بايعهم على


(١) في (ل ١) و (ع): ضبيعًا، والمثبت من الإصابة (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>