للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤٨]- وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَبَّي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الفَجرِ يَومَ الجُمُعَةِ: {الم * تَنزِيلُ} السَّجدَةِ. وَ: هَل أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ.

رواه مسلم (٨٧٩)، وأبو داود (١٠٧٤)، والترمذي (٥٢٠)، والنسائي (٣/ ١١١١).

* * *

[(٩) باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة]

[٧٤٩]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا صَلَّيتُم بَعدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربَعًا.

ــ

الناس، وقد علل بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث.

(٩) ومن باب: التنفل بعد الجمعة

قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا؛ أي: إذا أردتم أن تصلوا نفلا؛ كما قال في الرواية الأخرى: من كان مصلّيًا بعد الجمعة فليصل أربعًا. قال الإمام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة، وإسحاق؛ فقالا: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدهما ركعتين، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>