رواه أحمد (٢/ ٢٤٩ و ٤٤٢)، ومسلم (٨٨١)(٦٨)، وأبو داود (١١٣١)، والنسائي (٣/ ١١٣)، وابن ماجه (١١٣٢).
[٧٥٠]- وَعَن ابنِ عُمَرَ، ووَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ فِي بَيتِهِ.
رواه أحمد (٢/ ٣٥)، ومسلم (٨٨٢)(٧١)، وأبو داود (١١٢٨)، والترمذي (٤٣٢)، وابن ماجه (١١٣٠).
ــ
أربعًا، وهو مذهب الثوري وأبي يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين، واستحب الشافعي التنفل بعدها، وأن الأكثر أفضل. وأخذ مالك برواية ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي في بيته ركعتين، وجعله في الإمام أشدّ، ووسع لغيره في الركوع في المسجد، مع استحبابه ألاّ يفعلوا؛ قاله عياض.
والمقصورة: موضع من المسجد، تُقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية لما ضربه الخارجي، واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينًا للأمراء، فإن كان اتخادها لغير تلك العلة فلا يجوز، ولا يُصَلَّى فيها؛ لتفريقها الصفوف، وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه، مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله. وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التحصين، وفيه بُعدٌ. واختلف في الصلاة فيها، فأجازه أكثر السلف وصلوا فيها؛ منهم: الحسن والقاسم بن