للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه، قال ابن أشوع: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.

رواه مسلم (١٦٨٠) (٢٢ و ٢٣)، وأبو داود (٤٤٩٩ - ٤٥٠١)، والنسائي (٧/ ١٥ و ١٦).

* * *

[(٩) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين]

[١٧٧٢] عن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: اقتَتَلَت امرَأَتَانِ مِن هُذَيلٍ، فَرَمَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى بِحَجَرٍ،

ــ

بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا) (١)، وهذا نصَّ في التخيير. وبيان الأرجح يستدعي تطويلًا. وبسطه في كتب الخلاف.

(٩) ومن باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين

(قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل - وفي أخرى -: من بني لحيان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر). وفي حديث المغيرة: ضربتها بعمود فسطاط (٢).


(١) رواه البخاري (٤٢٩٥)، ومسلم (١٣٥٤)، والترمذي (٨٠٩ و ١٤٠٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٥ و ٢٠٦).
(٢) رواه مسلم (١٦٨٢) (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>