[(٢٦) باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها]
[٢٥٢٣] عن أبي هريرة قال: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَلعَنُهُ،
ــ
وحده، ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفي: عمر بن سعيد. قال أهل النقل: وهو وهم، وأما عمرو بن سعيد، فمعدود في الصحابة، وهو عمرو بن سعيد، ربيب الجلاس ويتيمه. حكاه القاضي أبو الفضل.
وأوشكت: أسرعت، ومعناه: أنك ترى عن قرب ما يخبرك به. وقد تقدم القول في يوشك، وأنه من أفعال المقاربة، وفي القوم الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر.
(٢٦ و ٢٧) ومن باب: النهي عن الإشارة بالسلاح
وفضل تنحية الأذى عن الطريق (١)
(قوله: من أشار إلى أخيه بحديدة، فإنَّ الملائكة تلعنه حتى) كذا صحت
(١) شرح المؤلف -رحمه الله- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث بابَيْ التلخيص رقم (٢٦ و ٢٧).