للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٦/ ٢٩٠)، والبخاري (٤٦٤)، ومسلم (١٢٧٦)، وأبو داود (١٨٨٢)، والنسائي (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (٢٩٦١).

* * *

(٣٣) باب في قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

[١١٣١] عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَم يَطُف بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ شَيئًا، وَمَا أُبَالِي ألَّا أَطُوفَ بِهُمَا، قَالَت: بِئسَ مَا قُلتَ. يَا ابنَ أُختِي! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، وَطَافَ

ــ

(٣٣) ومن باب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}

قد تقدم الكلام في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} في حديث جابر (١). واختلف العلماء في حكم الطواف بين الصفا والمروة؛ هل هو ركن في الحج والعمرة؟ كما ذهب إليه الجمهور، أو ليس بركن، كما ذهب إليه جماعة من السَّلف وغيرهم؟ ثم من هؤلاء من قال: إنه تطوع لا يجبر بالدم؛ وهم: أنس، وعبد الله بن الزبير، وابن سيرين. ومنهم من قال: يجبر بالدم؛ وهم: الحسن البصري، وقتادة، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة. وربما أطلق عليه بعضهم لفظ الواجب. وقال أصحاب الرأي: إن تركه أو أربعة منه؛ فعليه دمٌ. وإن ترك من الثلاثة شيئًا؛ فعليه لكل شوط إطعام مسكين نصف صاع من حنطة. والصحيح مذهب الجمهور على ما يأتي.

وقول عروة: (ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أبالي


(١) سبق تخريجه (١٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>