للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) باب ما جاء في التدبير وبيع المُدَبَّر

[١٥٩٣] عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ أَعتَقَ غُلَامًا لَهُ عَن دُبُرٍ لَم يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَن يَشتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشتَرَاهُ نُعَيمُ بنُ عَبدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ.

ــ

(١٠) ومن باب: بيع المُدَبَّر

وهو الذي يعتقه سيده عن دُبُر منه؛ بأن يقول: أنت مدَبَّرٌ، أو: قد دبَّرتُكَ، أو: أنت حرٌّ عن دبُر منِّي. وما أشبه ذلك مما يذكر فيه لفظ المدبَّر.

ولا خلاف في أنَّه عقد شرعي مآله العتق بعد الموت. وهل هو لازم بحيث لا يحل ببيع ولا غيره، أو هو عقد جائز، فيجوز حله ببيع المدبَّر، أو هبته، ثم هل يُكره حلُّه أو لا؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

فذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي إلى الأول. فلا يخرج عن ملك المدبَّر بوجه من الوجوه إلا بأن يعتقه.

وذهب إلى الثاني عائشة، ومجاهد، والحسن البصري، وطاوس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. فيجوز أن يبيعه صاحبه متى شاء.

وكرهت طائفة ذلك، وهو القول الثالث. وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، والنخعي. وقال الليث: يكره بيعه. فإن جهل إنسان أو غفل فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.

قلت: وهذا قياس من ذكر في القول الثالث. وقد تقدَّم سبب الخلاف في ذلك في كتاب الزكاة. ونكتته: تعارض الأدلة. وذلك: أن التدبير عقد شرعي، فالوفاء به واجب؛ لقوله تعالى: {أَوفُوا بِالعُقُودِ} ولقوله: {وَأَوفُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>