للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٨) باب قضاء الصيام عن الميت]

[١٠١٤] عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَن مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيُّهُ.

رواه أحمد (٦/ ٦٩)، والبخاري (١٩٥٢)، وسسلم (١١٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٠).

ــ

يتوقع من الشرور، وفساد القلوب. ألا ترى قول الله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابتَغَيتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيكَ} فلما علم نساؤه هذا - أو من سألته منهن - كن يتهيأن له دائمًا، ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات، والله تعالى أعلم.

ويستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا أن تخاف الفوات، فيتعين، وترتفع التوسعة.

وقد قال بعض شيوخنا: لها أن تصوم القضاء بغير إذنه؛ لأنه واجب؛ وإنما محمل الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم إلا بإذنه على التطوع. فأما الواجبات فلا يحتاج فيها إلى إذن واحد.

(١٨) ومن باب: قضاء الصوم عن الميت

قوله: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؛ بظاهره قال جماعة منهم: إسحاق، وأبو ثور، وأهل الظاهر. وقال به أحمد، والليث، وأبو عبيد إلا أنهم خصصوه بالنذر. وروي مثله عن الشافعي رحمه الله ورحمهم. وأما قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه من رأس ماله، ولا يصام عنه، وهو قول جماعة من العلماء. ومالك لا يوجب عليه إطعامًا إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا. وأجمع المسلمون بغير خلاف: أنه لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ في حياته ولا بعد موته، وأجمعوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>