للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠١٥] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:

ــ

أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ في حياته (١)؛ وإنما الخلاف في ذلك بعد موته، وإنما لم يقل (٢) مالك بالخبر لأمور:

أحدها: أنه لم يجد عملهم عليه.

وثانيها: أنه اختلف واضطرب (٣) في إسناده.

وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: (لمن شاء). وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به.

ورابعها: أنه معارض بقوله تعالى: {وَلا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلا عَلَيهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى} ولقوله: {وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى}.

وخامسها: أنه معارض بما خرَّجه النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدًّا من حنطة) (٤).

وسادسها: أنه معارض للقياس الجلي، وهو: أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها (٥)؛ فلا تفعل عمن وجبت عليه، كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلاً.


(١) ساقط من (ع).
(٢) في (ع): يفعل.
(٣) ساقط من (ع).
(٤) رواه النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٥) موقوفًا.
(٥) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>