للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢١) باب النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]

[١٩٥١] عَن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إن الَّذِي يأكل أو يَشرَبُ فِي آنِيَةِ الذهب والفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرجِرُ فِي بَطنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

رواه أحمد (٦/ ٣٠٠)، والبخاريُّ (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤١٣).

ــ

(٢١) ومن باب: النَّهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) يروى برفع: نار، ونصبه. فمن رفع حمل (يجرجر) على: يصوِّت. والجرجرة: الصوت الضعيف المتراجع، كصوت حركة اللِّجام في فم الفرس. يقال: جرجر الفرس: إذا حرَّك فمه باللجام. ومن نصبه حمله على معنى: يتجرع.

وهذا الحديث دليلٌ على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب، والتكحل، وما شابه ذلك. وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا. وروي عن بعض السلف إباحة ذلك. وهو خلاف شاذٌّ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب.

ثم اختلف العلماء في تعليل المنع. فقيل: إن التحريم راجع إلى عينهما. وهذا يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: (هي لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة). وقيل: ذلك معلل بكونهما رؤوس الأثمان، وقيم المتلفات؛ فإذا اتخذ منهما الأواني قلت في أيدي الناس، فيجحف ذلك بهم. وهذا كما حُرّم فيهما ربا الفضل. وقد حسَّن الغزالي هذا المعنى، فقال: إنهما في الوجود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار ليظهروا العدل، فلو منعوا من التصرُّف والخروج للناس لأخل ذلك بهم، ولم يحصل عدل في الوجود. وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبس لهما عن

<<  <  ج: ص:  >  >>