للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥٢] وعن عَبد الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيلَى قَالَ: استَسقَى حُذَيفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِن فِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنيَا.

وفي رواية: وهي لكم في الآخرة.

رواه أحمد (٥/ ٣٩٧)، والبخاريُّ (٥٨٣٧)، ومسلم (٢٠٦٧) (٤ و ٥)، وأبو داود (٣٧٢٣)، والترمذي (١٨٧٨)، والنسائي (٨/ ١٩٨ و ١٩٩)، وابن ماجه (٣٤١٤).

* * *

ــ

التصرُّف الذي ينتفع به الناس. وقيل: إن ذلك معلل بالسَّرف، والتشبُّه بالأعاجم.

قلت: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأنَّه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأواني، واستعمالها مكروهًا؛ لأنَّ غاية السَّرف والتشبه بالأعاجم أن يكون مكروها، والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث المتقدِّم مفيدٌ للتحريم لا للكراهة.

وكل ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمال، وأما اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال: فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء: أن ذلك لا يجوز. وذهبت طائفة من العلماء: إلى جواز اتخاذها دون استعمالها.

وفائدة هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها، وجواز الاستئجار على عملها، فمن جوَّز الاتخاذ، قوَّم الصياغة على مفسدها، وجوَّز أخذ الأجرة عليها. ومن منع الاتخاذ؛ منع هذين الفرعين.

فأمَّا ما ضبب من الأواني بذهب، أو فضة، أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة: فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجازه أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق إذا لم يجعل فمه على التضبيب، أو الحلقة. وروي أيضًا مثله عن بعض السلف. قالوا: وهو كالعلم في الثوب، والخاتم في اليد يشرب به. وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>