رواه مسلم (١٣٥٩)(٤٥٢ و ٤٥٣)، وأبو داود (٤٠٧٧)، والنسائي (٨/ ٢١١)، وابن ماجه (٣٥٨٧).
* * *
ــ
لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب، وما أسفل من ذلك ففي النار) (١).
و(قوله: فما زلت أتحراها) أي: أقصد الهيئة التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحافظ عليها. ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه، كما قال في بقية الحديث.
وفي لباسه - صلى الله عليه وسلم - العمامة السوداء في حال الخطبة دليل للمسوِّدة، غير أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ذلك منه دائمًا، ولا في كل لباسه، بل في العمامة خاصة، لكن إذا أمر الإمام بلباس ذلك وجب امتثاله. وإرخاؤه طرفي العمامة بين كتفيه دليل على استحسان ذلك، مع أنها عادة العرب، ويعني بالطرفين: الأعلى والأسفل. وفيه دليل على تحسين الهيئة في حال الخطب، ومجتمعات الناس.
(١) رواه أحمد (٣/ ٦)، وأبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣).