للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٦) باب لا يرقى برقى الجاهلية ولا بما لا يفهم]

[٢١٣٨] عَن جَابِرٍ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الرُّقَى، فَجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإِنَّكَ نَهَيتَ عَن الرُّقَى! قال: فعرضوها عليه، فقال: لا أرى به بأسا، مَن استَطَاعَ مِنكُم أَن يَنفَعَ أَخَاهُ فَليَفعَل.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٢)، ومسلم (٢١٩٩) (٦٢ و ٦٣).

[٢١٣٩] وعَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ الأَشجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لَا بَأسَ بِالرُّقَى مَا لَم يَكُن فِيهِ شِركٌ.

رواه مسلم (٢٢٠٠)، وأبو داود (٣٨٨٦).

* * *

ــ

(٦) ومن باب: لا يرقى برقى الجاهلية ولا بما لا يفهم (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم - لما عرضوا عليه الرُّقى والتطبب (٢) لا أرى به بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل دليل على جواز الرُّقى والتطبُّب بما لا ضرر فيه ولا منع شرعيًّا مطلقًا وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا.

وفيه الحضُّ على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز.


(١) ما بين حاصرتين ليس في الأصول، واستدركناه من التلخيص.
(٢) زيادة من (ز) و (م ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>