للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد في رواية: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمنَى.

رواه أحمد (٢/ ١٨)، والبخاريُّ (٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، وأبو داود (٤٢١٨)، والترمذيُّ (١٧٤١)، والنسائي (٨/ ١٧٨).

* * *

[(١١) باب لبس الخاتم الورق وأين يجعل؟]

[١٩٩٩] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِن وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثمَانَ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِئرِ أَرِيسٍ، نَقشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

رواه أحمد (٢/ ٢٢)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٤)، والنسائي (٨/ ١٩٢).

[٢٠٠٠] وعنه: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ ثُمَّ أَلقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

وَقَالَ: لَا يَنقُش أَحَدٌ عَلَى نَقشِ خَاتَمِي هَذَا. وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعَيقِيبٍ فِي بِئرِ أَرِيسٍ.

رواه مسلم (٢٠٩١) (٥٥).

ــ

و(قوله: اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتَمًا من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتَمًا من ورق) الحامل له صلى الله عليه وسلم على اتِّخاذ الخاتم السبب الذي ذكره أنس: من أنه لما أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، وقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا؛ اتَّخذ الخاتم ليختم به. هذا هو المقصود الأوَّل فيه، ثمَّ إنه جعله في يده مستصحبًا له حفظًا وصيانة من أن يتوصل إليه غيره. ولذلك منع من أن ينقش أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>