للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٠٣) باب كيف صلاة الليل وكم عددها؟]

[٦١٩]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيلِ فَليَفتَتِح صَلاتَهُ بِرَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.

رواه أحمد (٢/ ٣٩٩)، ومسلم (٧٦٨)، وأبو داود (١٣٢٣ و ١٣٢٤).

[٦٢٠]- وَعَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَينَ أَن يَفرُغَ مِن صَلاةِ العِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدعُو النَّاسُ العَتَمَةَ) إِلَى الفَجرِ - إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعَتَينِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِن صَلاةِ الفَجرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجرُ، وَجَاءَ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.

ــ

(١٠٣) ومن باب: كيفية صلاة الليل

قوله: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين: هذا أمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم، وينشِّط إلى الصلاة، وقد ثبت: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في وقتٍ يفتتح بركعتين خفيفتين، وفي وقت آخر يفتتح بركعتين أطول من اللتين بعدها، وبأربع ركعات طوال، فلهذا لا يُتَخَيَّل أن هذا الأمر من قبيل الواجب، ولم يقل به أحد فيما علمته.

وقولها: إنه - صلى الله عليه وسلم - اضطجع (١) [بعد ركعتي الفجر] (٢) على شقه الأيمن: هذه ضجعة الاستراحة من قيام الليل، والأمر الذي في كتاب الترمذي (٣) محمول على


(١) ساقط من (ع).
(٢) ساقط من (ع).
(٣) رواه الترمذي (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>