[٦٢٥]- وعَنهَا، قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكعَتَيِ الفَجرِ، فَإِن كُنتُ مُستَيقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلا اضطَجَعَ.
رواه أحمد (٦/ ١٢١ و ٢٥٤)، ومسلم (٧٤٣).
* * *
[(١٠٤) باب في صلاة الوتر]
[٦٢٦]- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي باللَّيلِ، فَإِذَا أَوتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوتِرِي، يَا عَائِشَةُ! .
ــ
الدائم: أن فاعله لا ينقطع عن عمل الخير، ولا ينقطع عنه الثواب والأجر، ويجتمع منه الكثير وإن قل العمل في الزمان الطويل، ولا تزال صحائفه مكتوبة بالخير، ومصعد عمله معمورًا بالبر، ويحصل به مشابهة الملائكة في الدوام، والله تعالى أعلم.
وقولها: فإن كنت مستيقظة حدثني (١): فيه دليل على جواز بعد ركعتي الفجر، وهذا مذهب الجمهور، وقد كرهه الكوفيون، وروي مثله عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لما جاء أنه وقت الاستغفار، وما ذكرناه أولى. والله أعلم.
(١٠٤) ومن باب: الوتر
قوله - صلى الله عليه وسلم -: قومي قأوتري: دليل على مشروعيه النائم للصلاة إذا
(١) في التلخيص كلمة (باب) قبل هذا الحديث (٦٢٥) وآثرنا حذفها؛ لأنَّ السياق واحد، ولا وجود لبابٍ جديد في الشرح.