للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَهُ كَانَ يُصَلِي صَلاتَهُ وَهِيَ مُعتَرِضَةٌ بَينَ يَدَيهِ، فَإِذَا بَقِيَ الوِترَ أَيقَظَهَا فَأَوتَرَت.

رواه أحمد (٦/ ١٥٢ و ٢٠٥)، ومسلم (٧٤٤).

[٦٢٧]- وعَنهَاَ قَالَت: مِن كُلِّ اللَّيلِ قَد أَوتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن أَوَّلِ اللَّيلِ، وَأَوسَطِهِ، وَآخِرِهِ. فَانتَهَى وِترُهُ إِلَى السَّحَرِ.

رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥) (١٣٧)، وأبو داود (١٤٣٥ و ١٤٣٧)، والترمذي (٤٥٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٠)، وابن ماجه (١١٨٥).

[٦٢٨]- وعَن سَعد بن هِشَامِ قَالَ: انطَلَقتُ أَنا وحَكِيمِ بنِ أَفلَحَ إِلَى

ــ

خيف عليه (١) خروج وقت الصلاة، ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلّفًا في حال نومه، لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، ولا شك أنه يجب تنبيه الغافل.

واختلف في حكم الوتر، فذهب مالك، وجمهور العلماء إلى أنه سنة مؤكدة، ولا يُؤَثَّم تاركها من حيث هو تارك. وقال مالك: إنه يحرج تاركه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب يأثم تاركه، ولم يسمّه فرضًا، بناءً منه على أن الفرض هو الذي يقطع بلزومه، أو ما وجب بالقرآن، أو ما يكفر من خالف فيه. هذه عبارات أصحاب مذهبه، والمعنى متقارب، وهذا الفرق إن ادعاه لغة أو شرعًا منعناه، وطالبناه بالدليل عليه، وإن كان اصطلاحًا من جهته سلمناه، ولم نناقشه عليه، ونستدل بعد ذلك على أن الوتر ليس بواجب بأدلة قد تقدمت في باب الإسراء، وفي باب التنفُّل على الراحلة.


(١) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>