للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٦) باب في وضع الجائحة]

[١٦٤٢] عَن جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَو بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَن تَأخُذَ مِنهُ شَيئًا، بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟

رواه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٥)، وابن ماجه (٢١١٩).

[١٦٤٣] وعنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضعِ الجَوَائِحِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٩)، ومسلم (١٥٥٤) (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٥).

ــ

عن أم بشر. وقد روي عن امرأة زيد بن حارثة. قال أبو علي الجياني: إن الصواب: أم مبشر. قال: وكذا في ديوان الليث بن سعد. قال: وقال لي أبو عمر: أم مبشر الأنصارية بنت البراء بن معرور، وزوج زيد بن حارثة. ويقال لها: أم مبشر قال: واسمها فيما قيل: خليدة. ولم يصح.

(١٦) ومن باب: وضع الجوائح

(قوله: لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق) دليل واضح على وجوب إسقاط ما أُجيج من الثمرة عن المشتري. ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت من قول أنس؛ لأن ذلك ليس بصحيح؛ بل الصحيح: رَفعُ ذلك من حديث جابر وأنس. على ما ذكرناه في الأصل، واعتضد ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح.

<<  <  ج: ص:  >  >>