بها إلى موضع الرمي من غير موضع الرمي لئلا يُرمى بما قد رُمِي به، وذلك لا يجوز. واستحبَّ مالك لقطها على كسرها. وغيره يستحب كسرها، وكلٌّ جائز. وتخصيص عبد الله بسورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة. والله تعالى أعلم.
(٣٥) ومن باب: ما يقال في الغدوِّ من منى إلى عرفات
ظاهر هذا الحديث؛ بل وأحاديث هذا الباب: جواز التلبية، والتكبير،