للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: وَمِنَّا المهلل، فأما نحن فنكبر.

رواه مسلم (١٢٨٤) (٢٧٢ و ٢٧٣)، وأبو داود (١٨١٦)، والنسائي (٥/ ٢٥٠).

[١١٣٧] وعَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِن مِنًى إِلَى عَرَفَات: كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ فِي هَذَا اليَومِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنكَرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَّا، فَلَا يُنكَرُ عَلَيهِ.

رواه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥) (٢٧٤)، والنسائي (٥/ ٢٥٠).

* * *

ــ

والتهليل بالغدوِّ إلى عرفات، والإفاضة منها. وبذلك قال مالك وغيره، ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك؛ مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج. فأما المعتمرون: فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم. وعنه: أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة (١). وعند أبي حنيفة، والشافعي: يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف. ولم يفرقا بين القرب والبعد.

* * *


(١) في النسخ جميعها: منه بدل مكة، وهو خطأ، والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم للأُبِّيِّ (٣/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>