والتهليل بالغدوِّ إلى عرفات، والإفاضة منها. وبذلك قال مالك وغيره، ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك؛ مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها، وقد ذكرنا متى يقطعها الحاج. فأما المعتمرون: فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها إذا رأى الحرم. وعنه: أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة (١). وعند أبي حنيفة، والشافعي: يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف. ولم يفرقا بين القرب والبعد.
* * *
(١) في النسخ جميعها: منه بدل مكة، وهو خطأ، والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم للأُبِّيِّ (٣/ ٣٩٢).